أخلاقنا الإسلامية العظيمة
إحترام وتطبيق الشرع فى الميراث
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحمد الله وأستعينه واستغفره وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع هذه الجملة الجميلة البليغة المعبرة :
ولكن وللاسف الشديد ما زال منا وفينا من ينطق لسان حاله بهذه الجملة والعياذ بالله:
(( ألا كل أمر من أمور الجاهلية موضوع نصب عينى وبين يدى ))
ومن أعجب هذه الأمور ما يخص شئون الميراث وخاصة ميراث المرأة لأن البعض ما زال يتعامل مع ميراث المرأة بفكر الجاهلية الأولى التى تحرم على المرأة أن ترث بحجة عدم الأهلية أو السفاهة أو أن المال سيأخذه منها الزوج .
وقد يكون حجب الميراث من الإخوة الذكور بحجة أنهم سوف يتولون تجهيزها إن كانت غير متزوجة .
وكل هذه الإختراعات والحيل والإلتفاف على الشرع ما انزل الله بها من سلطان .
ولكن هناك من لا يرضى والعياذ بالله بما أقره الشرع واكدت عليه السنة النبوية المطهرة وكأنهم نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين .
وعندما تحدثت فى الحلقة السابقة عن صلة الرحم أشرت إلى ان من أهم أسباب القطيعة بين الأرحام هو الميراث الذى يفرق بين الأهل والأخوة .
ولو سمعنا وأطعنا لكان خيراً لنا ولكننا سمعنا " وتفزلكنا " فى تفصيل الشرع وفق أهواءنا وأطماعنا والعياذ بالله .
مالنا نحن ومال المرأة الضعيفة ولماذا لا نسير وفق ما أقره لها الشرع من نصيب .
مالنا نحن حتى نأكل اموال اليتامى الضعفاء إن كانوا تحت وصايتنا ورعايتنا ؟؟
مالنا نحن حتى نجعل نصيب الأنثى كنصيب الرجل فى بعض الدول وكأننا نعترض على شرع الله وحكمته سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم .
ولقد يتملكك شعور بالعجب ممزوجاً بالإستياء الشديد لما وصل إليه حال الكثيرين من التمسك والتشبث والتحايل على هضم حقوق الآخرين وخاصة فى جزئية الميراث ويتجاهل التقسيم الربانى الحكيم الذى لم يترك أحداً من الأهل إلا وحدد له نصيبه المفروض والواجب .
وليس هذا فحسب ولكن أيضاً جميع الإحتمالات الممكنة والتى قد تؤدى إلى إختلاف النسب لكل وارث .
لماذا ننتقى ما يوافق أهواءنا الشخصية من الشرع وننفذه صاغرين !!
ونتمرد على كل ما يناقض أهواءنا ونتجاهله متكبرين !!
ولعل من أهم أسباب ضمان الحقوق هو البدء فوراً وبعد إنقضاء أيام العزاء الشرعى الثلاثة فى حصر التركة والمنقولات بالكامل وإعطاء كل ذى حق حقه بعد تنفيذ الوصية وقضاء الديون .
ولا نتحرج إطلاقاً من التحدث فى هذه الأمور كما يحدث لدى بعض العائلات بحجة أنه لا يصح ولا يليق مناقشة هذه الأمور قبل مرور وقت كاف على الوفاة وفى هذه مضيعة للحقوق وتفاقم للأمور .
إخوانى الكرام واخواتى الكريمات
الحق أحق أن يتبع والمال كله إلى زوال وما ترثه اليوم حتما سيرثه غيرك بعدك وسيبقى الملك كله لله الواحد القهار وستقف بين يديه تُسأل فماذا أنت قائل ؟؟؟ وماذا أنت فاعل ؟؟؟
لا تجعل الزائل يفرق بينك وبين الزائل فيغضب عليك الباقى سبحانه .
وفى النهاية :
" وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ "
أقوال فى الميراث والمواريث
من القرآن الكريم :
" لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً "
سورة النساء :7
من السنة المطهرة
" أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته ، فقال : إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز وصية لوارث "
الراوي:عمرو بن خارجة المحدث:ابن عبدالبر -المصدر:الاستذكار -الصفحة أو الرقم:6/273 خلاصة حكم المحدث:صحيح
السلف الصالح
" إن الجد يحجب الأخوة مطلقا كالأب "
كثير من الصحابة رضي الله عنهم
منهم سيدنا أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير
وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب
ومعاذ ابن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين
" وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن ) "
ابن المنذر
" وإنما جعل للجماعة " الزوجات المتعددات " مثل ما للواحدة، لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذن جميع المال، وزاد وفرضهن على فرض الزوج "
الحكمة من جعل ميراث الزوجات مثل الواحدة لإبن قدامة
سئل ابن تيمية عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا من الأم فما يستحق كل واحد منهم؟ فأجاب: (هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخت من الأم فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم، وهذا على قول من يقول بالرد )
أختكم فى الله
أمانى صلاح الدين
